عنوان الفتوى: مآل المال المشترك في حال موت أحد الشركاء

2002-09-22 00:00:00
أنا متزوجة وأنا وزوجي نعمل بالخارج وامتلكنا سكناً داخل بلدنا وكتبته باسمي واسمه ولا يوجد مقر آخر لأحد فينا إلا هذا البيت في حالة موت أحد الطرفين ما حكم الشرع في هذا هل من حق الورثة طرد أحد الطرفين بعد قضاء الله ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان البيت المذكور تم بناؤه بمساهمة منكما فهو بينكما بحسب مساهمة كل منكما فيه، وينبغي لكما حسماً للخلاف أن يكون ذلك مسجلاً في عقد ملكية البيت، فإذا توفي أحدكما قبل الآخر، فإن نصيبه من البيت يكون لورثته، ومن بينهم الطرف الآخر الذي مازال حياً إن استمرت العلاقة الزوجية حتى موت الأول، ولا يحق للورثة طرده ولا مضايقته ولا بيع البيت بغير إذنه ورضاه لأنه شريك فيه.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت