عنوان الفتوى: كتابة الأم لبيتها باسم ابنتها لتتملكه بعد موتها

2013-11-13 00:00:00
هناك سيدة تمتلك دارا، ولها إخوة أشقاء، وبنت، وهي على قيد الحياة الآن. قررت تلك السيدة أن تكتب الدار لابنتها، ولكن اشترطت في العقد ألا تتملك البنت الدار إلا بعد وفاة أمها. فهل هذا جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه الدار التي قررت هذه المرأة أن تكتبها لابنتها، لكن بشرط عدم تملك البنت الدار حتى تموت أمها، تعتبر وصية، والوصية للوارث إما موقوفة على إجازة الورثة، أو باطلة من أصلها. محل خلاف عند أهل العلم؛ راجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم:170967 ، ورقم:  26630.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت