عنوان الفتوى: مات عن بنتين وأخ وأخت من الأب

2013-11-13 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن  ذكر، فللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته. وراجع الفتوى رقم: 135692.

 والباقي للأخ والأخت  ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على (9) أسهم, للبنتين الثلثان (6) أسهم, لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم، وللأخ من جهة الأب سهمان, وللأخت من جهة الأب سهم واحد.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت