عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وخمسة أبناء وبنت

2013-11-14 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 (ابن ابن) العدد 3 (أخ شقيق) العدد 6 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على مائتين وأربعة وستين سهما  للأم سدسها ـ أربعة وأربعون سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ ثلاثة ثلاثون سهما ـ ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت