عنوان الفتوى: حكم تأجير أو التنازل عن موقع الكتروني

2013-11-14 00:00:00
أنا صاحب موقع ترفيهي يوجد فيه منتدى، ودردشة صوتية، ويزور الموقع الجنسان: ذكور وإناث. والآن أنا تائب إلى الله، وأردت أن أغلق الموقع، فأشار علي أحد العاملين فيه أن أودع له الموقع ويكون في ذمته، ويحرص على ألا تكون فيه محرمات، وقصد العامل أنه يريد أن يستثمر الموقع بما يعود عليه بالمال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الرجل يريد استعمال الموقع في أمور مباحة، فلا حرج عليك في تمكينه من ذلك بأجرة أو غيرها. وأما إذا علمت أنه يستعمل الموقع فيما يخالف الشرع، فلا يجوز لك تمكينه منه بإجارة أو إعارة، ولا تبرأ ذمتك حينئذ.

قال ابن قدامة –رحمه الله- : ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيعة، أو يتخذها لبيع الخمر، أو القمار. المغني لابن قدامة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت