عنوان الفتوى: من قال لزوجته: إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، فذهبت دون علمه

2013-11-17 00:00:00
أما بعد: فقد وصلني من زوج إحدى شقيقات زوجتي ما يسوءني وعائلتي، وحلفت عليها إن هي ذهبت إليهم فهي طالق، أقصد بيت زوج أختها ما دمت حيا. ومر أكثر من سنة ونصف على قسمي هذا. وفي يوم ما قالت لي إنها ذهبت مرة واحدة من دون علمي قبل ثلاثة أشهر وبضعة أيام. وطيلة هذه الفترة كنت أعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت نيتي في الحلف الطلاق لا غير، أعلم بأن الطلاق قد وقع، لكن أريد تفسيرا لما يجب أن يحدث وما هي خياراتي؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن لم تكن هذه الطلقة هي المكملة للثلاث، فقد حصلت الرجعة بمعاشرتك زوجتك خلال عدتها ولو لم تكن تعلم بوقوع الطلاق.

  ففي مصنف ابن أبي شيبة:  عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت