الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى، وقد نهى عنه الشارع الحكيم في قوله: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
وفي قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
لكن من صدر منه ذلك بغير قصد، أو بقصد ولكنه تاب، فإن الله تعالى يرفع عنه الإثم ويقبل منه التوبة بفضله ومنِّه عليه، فمن حلف بالطلاق ثم لم يحنث فما عليه إلا الاستغفار والتوبة، فإن حنث في يمينه فقد سبق ما يترتب عليه بالأرقام التالية:
20733
1673
11592
10920
19562.
والله أعلم.