عنوان الفتوى: محل جواز كلام المرأة مع الرجل الأجنبي

2013-11-18 00:00:00
أنا في معهد دراسي وغالبًا ما يكون المسؤول على المكتب إحدى الفتيات فتسأني ما اسمك؟ فأجيبها، وبعد مدة تقول لي كيف حالك وهكذا؟ فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلام المرأة مع الرجل الأجنبي بغير حاجة باب فتنة وذريعة فساد، وانظر الفتوى رقم: 21582.

وعليه؛ فإن احتجت إلى مخاطبة هؤلاء النسوة فليكن كلامك معهن بقدر الحاجة، ولترد على سؤالهن عن حالك ما دامت الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة فلا ترد على مثل هذه الأسئلة، قال ابن حجر معلقاً على قول البخاري في صحيحه: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال ـ والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة

ولتكن جاداً محافظاً على غض البصر، واحذر من اتباع خطوات الشيطان، واستعن بالله واعتصم به.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت