عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأم وأربعة أبناء وبنتين

2013-11-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (زوج)-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:  ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...  {النساء :11 }. ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:  ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...  { النساء : 12} والباقي للأبناء الأربعة، والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  {النساء : 11} . فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:

للأم سدسها: عشرون سهما.

وللزوج ربعها: ثلاثون سهما.

ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12 * 10 120
أم 2 20
زوج 3 30

4 أبناء

بنتان

7

56

14

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت