الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إلا لمسوغ شرعي، وقد بين أهل العلم جملة من المسوغات ضمناها الفتوى رقم: 80813.
ومجرد كون الولد أكثر طاعة لأبيه من الآخرين لا يسوغ تفضيله على غيره، كما بينا في الفتوى رقم: 146671.
وبناء على ذلك تكون هذه الهبة باطلة، فإما أن يعطي الأب بقية الأولاد مثلها أو ترد إليه ما وهبه لك إلا أن يرتضي البقية إمضاءها.
والله أعلم.