بوفاة هنرى فان فى 29-7-65 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث، ولبناته الاربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا، ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شئ لأبناء ابن عمه دوس رزق ولا لابنى ابن عمه خله رزق، ولا لابن ابن عمه جريس رزق، لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه.
اللتين صارتا مع البنات عصبه بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شئ لزوجة ابن عمه الشقيق دوس رزق لانها أجنبية عن المورث المذكور وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)