عنوان الفتوى: لا يأثم الكاتب إذا أخطا في كتابة الدين

2013-11-21 00:00:00
قرأت في الفتاوى على الموقع أن كاتب الدين إذا أخطأ في كتابة قدر الدين فليس عليه شيء، وهذا ينطبق على الكاتب لو أخطأ في كتابة مبلغ في شيك أو سند تجاري أو أي ورقة إثبات أموال، وقلتم في إحدى الفتاوى أن الكاتب إذا أخطأ فليس عليه شيء وعلى صاحب الورقة ـ ورقة الدين ـ أن يتأكد من المبلغ بعد كتابته، فهل على الكاتب شيء إن أخطأ ولم يدقق أحد بعده، لأن صاحب ورقة الدين لا يعرف القراءة والكتابة؟ وهل ينطبق ذلك على ما لو أخطأ الكاتب في كتابة عدد أشياء أخرى غير الأموال؟ وفي كل ذلك هل على الكاتب شيء في حقوق العباد؟ وأعتذر على الإطالة. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن سألت سؤالين من قبل في هذا الموضوع وأجبناك عنهما في الفتويين رقم: 216979، ورقم: 222877 وبينا لك فيها أن الكاتب إذا أخطأ فلا إثم عليه مطلقا، لما جاء في الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وسواء في ذلك كتابة الأموال وغيرها، وبينا لك في الفتويين السابقتين أنه لا ضمان على الكاتب إذا أخطأ، ما دام لم يفرط. ويظهر من خلال أسئلتك أنك تعاني من الوسوسة في هذه القضية، فننصحك بالإعراض التام عنها وعدم الالتفات إليها، فإن هذا هو أنجع علاج لداء الوسواس.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت