عنوان الفتوى: حكم العمولة للموظف من العملاء الذين يجلبهم لشركته

2013-11-21 00:00:00
أعمل في شركة عقارية تمتلك أبراجا وتعطلت فيها كاميرات المراقبة، لأنها تعمل منذ خمس سنوات مما استدعى البحث عن عروض للأسعار، فأبلغت المدير أنني أعرف مدير شركة مختصة بذلك، فطلب مني أن أحضر منهم عرضا للسعر وتم جلب عرض سعر آخر من شركة أخرى وأعطيت العرضين للمدير، فطلب المدير مقابلة صديقي مدير الشركة وتناقشا في عرض السعر، وتم خصم جزء من السعر، واتفقا على السعر ولم أحضر معهما هذا الاتفاق، ولم أتدخل من قريب أو بعيد في عملية الاختيار، وبعد التركيب أعطاني صديقي مبلغا من المال كعمولة مقابل أنني اتصلت به وأدخلته لمقابلة المدير، فهل هذا المبلغ حلال شرعاً أم لا؟ وإذا كان حرماً، فهل أعطيه لشركتنا؟ أم أرجعه لصاحبي مدير شركة كاميرات المراقبة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما قمت به من ضمن عملك الواجب أصلا في الشركة أو فُرغت من دوامك لهذا الغرض فليس لك أخذ العمولة إلا بإذن من جهة عملك, وأما إذا كان الأمر غير ذلك فلا بأس بأخذ العمولة، وراجع الفتوى رقم: 151407.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت