عنوان الفتوى: هل تجوز الصلاة إذا كان في صرح المسجد قبر

2013-11-24 00:00:00
ذكرتم في الفتوى رقم: 48614، أن القبر إذا كان في صرح المسجد، فإن الأحوط ترك الصلاة في هذا المسجد، ولكن إذا كان هذا هو مسجد الحي وأقرب مسجد بعد هذا المسجد يقع على بُعد 700 متر، وتقع المشقة في الذهاب إليه، فهل من الضرورة الصلاة في مسجد الحي الذي في صرحه قبر؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فهل نتخذ مصلى خاصا بنا؟ أفتونا بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إننا لم نقل في الفتوى المشار إليها ولا في غيرها مما هي في نفس الموضوع جملة: صرح المسجد ـ بهذا اللفظ, وكلمة صرح تعني لغة القصر والبناء العالي, ونحن لا ندري ماذا تعنيه بقولك: صرح المسجد؟ فإن كنت تعني به ساحته الخارجية، فإن المسجد الذي بساحته الخارجية قبر وليس بداخله تصح الصلاة فيه, وإن كنت تعني بقولك: صرح المسجد ـ بناءه وأن القبر بداخله، فإن الصلاة فيه لا تصح على القول الراجح المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 104563، 110332، 184575.

فإذا كان المسجد القريب منكم بداخله قبر فلا تصلوا فيه واذهبوا إلى المسجد الأبعد منه, وإن كان في الذهاب إلى المسجد الأبعد مشقة فصلوا في بيوتكم, واحرصوا على أن تصلوها في بيوتكم جماعة, وإن أقمتم مصلى تصلون فيه جماعة فلا حرج, وانظر الفتوى رقم: 128394.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت