الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم بيع وشراء المسروق في الفتوى رقم:
3824.
ونضيف هنا أن الفقهاء رحمهم الله ألحقوا غلبة الظن باليقين. وعليه، فالبضاعة التي غلب على الظن أنها مسروقة لا يجوز شراؤها.
والله أعلم.