الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح المراد بالسؤال بشكل كاف، لكن إن كان هذا القرض مباحا ـ أي بدون فوائد للمقرض ـ فالهدية المقترنة به مباحة فالهدية من المقرض للمقترض لا إشكال في إباحتها من حيث الأصل، ولا حرج عليك في انتفاعك بالقرض والهدية بالصورة التي ذكرتها إن كانت الشركة لم تشترط على الموظفين ما ينافي الانتفاع الذي ذكرته، فإن اشترطت الشركة شيئا لم تجز مخالفته، فالمسلمون على شروطهم. كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
والظاهر من السؤال أن هذا القرض خاص بشراء مسكن، فإذا كنت لن تشتري منزلا شراء حقيقيا، بل تحتال وتشتري من أخيك شراء صوريا لتحصل على الهدية، فهذه حيلة محرمة، ولا تحل لك الهدية حينئذ، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 118596.
والله أعلم.