الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فقد أوقعت على زوجتك ثلاث تطليقات، وبذلك تكون قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. وذلك لأن قولك لزوجتك: اذهبي لأهلك بقصد الطلاق، يقع بها الطلاق؛ لكونها كناية مع النية تضاف إلى الطلقتين السابقتين. وتراجع الفتوى رقم: 184787 وكون الطلاق لم يوثق في المحكمة، لا أثر له في عدم وقوعه.
والله أعلم.