الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة ولي الأمر في تقييد المباح تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت، عملاً بالقاعدة الفقهية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وراجعي في ذلك الفتويين: 135643، 137746.
فإذا كان منع الحكومة لهذه المجموعات من هذا القبيل، فلا يجوز إنشاؤها ولا الالتحاق بها. ومع ذلك فما استفاده المدرسون من أموال من ورائها لا يحرم عليهم، ما داموا قد بذلوا المنفعة التي تقابلها؛ وراجعي الفتوى رقم: 126169.
والله أعلم.