الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة فصلت من دراستها ظلما بغير حق، وكانت محتاجة لهذه الدراسة حاجة ملحة، ولم تستطيع دفع هذا الظلم عن نفسها إلا بدفع رشوة، فلا حرج عليها في ذلك ـ إن شاء الله ـ فإن الرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما ما يتوصل بها إلى حقه أو لدفع ظلم عن نفسه، فهي جائزة في حق الراشي محرمة في حق المرتشي، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 114290، 61954، 2487.
والله أعلم.