الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد:
بيع العملات بعضها ببعض هو الصرف، والصرف لا يصح إلا إذا كان يدا بيد وذلك بأن يعطيك عملة وتأخذ مقابلها من العملة الأخرى مباشرة في نفس الوقت من غير تأخير، لما ثبت في الصحيحين أن البراء ابن عازب وزيد ابن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: " إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصح " والنساء هو التأخير وذكر أهل العلم أنه يغتفر من التأخير ما ألجأت إليه الضرورة الملحة التي لا يمكن أن تتفادى بحال من الأحوال لقوله الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119].
وعلى هذا فإن استطاع صاحبك أن يوكل في الصين من يقبض منك الدولارات عند تسليمه للمبلغ الذي سيدفعه هو لأهلك في بلدك فذلك متحتم للحديث الذي تقدم، ويمكنك أنت أن تقبض عنه بالوكالة ولكن سيبقى المبلغ عندك أمانة فقط فليعلم هو ذلك، وهكذا إذا جاءك في الصين وأراد أن يأخذ منك مبلغا من المال فعليه أن يأمر من يسلم لأهلك مقابل ما أخذه منك مباشرة.والله تعالى أعلم