عنوان الفتوى: توفي عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق

2013-12-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1 ـ إضافات أخرى: للميت ابن أخت شقيقة متوفاة وابنتي أخ شقيق متوفى، فهل يرثه أي منهم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فابن الأخت ليس له نصيب في ميراث خاله أو خالته، لأن ابن الأخت ليس من الورثة أصلا, وأمه أيضا لا ترث أخاها ما دامت ماتت قبله, وكذا بنت الأخ الشقيق لا ترث عمها، لأنها ليست من الورثة, وأبوها لا يرث أخاه ما دام أبوها قد مات قبله, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للأخت الشقيقة النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.

والباقي لابن الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على سهمين, للشقيقة سهم, ولابن الأخ الشقيق سهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. 

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت