الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وإن كان عند الرجل إشكال في وقوع بعض الطلقات، فليراجع المحكمة الشرعية، أو من تمكنه مشافهته من أهل العلم الثقات.
والله أعلم.