عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته: "تحرم عليّ ما عاد أمسك جوالك"

2013-12-11 00:00:00
في أحد الأيام تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها: "تحرم عليّ ما عاد أمسك جوالك" فهل يبقى أمر الطلاق معلقًا، أم أن الطلاق قد وقع؟ وإذا كان الطلاق معلقًا فإلى متى يبقى معلقًا ، جزاكم الله كل الخير -؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في الحلف بتحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق، أو الظهار، أو اليمين - وهذا هو المفتى به عندنا - وانظر الفتوى رقم: 14259.

وقولك لزوجتك: " تحرم عليّ ما عاد أمسك جوالك" تعليق للتحريم على إمساكك بجوالها، على الوجه الذي قصدته بيمينك، فلا يقع التحريم إلا بحصوله، فقد جاء في الفتاوى الهندية: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ، فَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ، فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تَدْخُلَ.
وعليه؛ فإن كنت قصدت بقولك: "تحرم عليّ" الطلاق: فإنّك إذا أمسكت جوال زوجتك؛ وقع طلاقها، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا راجع الفتوى رقم: 54195.

وإن كنت قصدت الظهار: وقع الظهار، ولم يحل لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3-4}،  وراجع الفتوى رقم: 192.

وأما إن كنت قصدت اليمين, أو لم تقصد شيئًا محددًا: فإنك إذا حنثت لم يقع على زوجتك طلاق، ولا ظهار، ولكن تلزمك حينئذ كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

وننبهك إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 775
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 800
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11035
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 706
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1001
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 666
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 635
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 775
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 800
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11035
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 706
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1001
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 666
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت