الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالوصية بما لا يزيد على ثلث التركة واجبة النفاذ، وليس لأحد من الورثة أن يمنع إنفاذها، كما بيناه في الفتوى رقم: 123159.
فيُنظر في قيمة الذهب الذي أوصت به المرأة، فإن كان لا يزيد على ثلث تركتها ـ وهو كذلك إن كان ما ذكرته صحيحا ـ فيجب التصدق به إن أقر الورثة بأن الميتة أوصت به، وإن لم يصدقوك في دعواك بأنها أوصت وجب عليك إقامة البينة على الوصية, وعند التنازع يرد الأمر إلى المحكمة الشرعية, وانظر الفتوى رقم: 52810، عن الوصية.. شروطها.. وما يجوز منها وما لا يجوز, والفتوى رقم: 66872، عن شروط إنفاذ الوصية.
وإذا لم تثبت الوصية عند المحكمة، فإن من واجبك أنت أن تخرج حصتك من الذهب الموصى به تنفيذا لوصية أمك، وكذلك كل من حصل له العلم بصحة الوصية من الورثة.
والله أعلم.