عنوان الفتوى: حُكمُ كون نسبة ربح سهم المشتركين في محل تجاري بقدر مشتريات صاحبه

2013-12-11 00:00:00
اشتركوا في سوبرماركت مساهمة لبيع المواد الغذائية. فهل يجوز أن تكون نسبة أرباح السهم بقدر شراء صاحبه من المحل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد في عقود الشركات من تحديد نسبة معلومة من الربح لكل شريك، والجهالة في ذلك تفسد العقد.

  قال المجد ابن تيمية في (المحرر): والربح في كل شركة على ما شرطاه ... فإن شرط أحدهما لنفسه ربحا مجهولا، أو فضل دراهم، فسد العقد. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 70128.
ولذلك لا يصح ربط نسبة أرباح السهم بقدر شراء صاحبه من المحل؛ لأن ذلك القدر مجهول.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت