الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7)
وما تركه هذا المتوفى يقسم على ورثته كالآتي:
1-الزوجة: لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد..)
2-الأخوات الشقيقات: لهن الثلثان، لقوله تعالى ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك).
3-أبناء الأخ الشقيق: لهم ما بقي بعد أصحاب الفروض عصبة بأنفسهم، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر" .
والله أعلم.