عنوان الفتوى: لا يقع الطلاق بالتلفظ به على سبيل الحكاية

2013-12-15 00:00:00
تصحيح لنص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتلفظ بالطلاق إذا لم يكن بقصد الإنشاء، وإنما كان على سبيل حكاية قول الغير ونحو ذلك، فلا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 48463
وننصحك بالإعراض عن الوساوس؛ فإن عواقبها وخيمة، ومن أعظم ما يعينك على التخلص من الوساوس: الاستعانة بالله، وصدق اللجوء إليه، وكثرة الدعاء.

  وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653، 103404،97944 ، 3086، 51601
  وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت