عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأم وخمسة أبناء وخمس بنات

2013-12-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى  ...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...  { النساء :11}.

ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:  ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...  {النساء : 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  {النساء : 11 }.

 فتقسم التركة على ثلاثمائة وستين سهما:

للأم سدسها: ستون سهما.

وللزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما.

ولكل بنت سبعة عشر سهما.

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت