عنوان الفتوى: مات عن ابن وابني ابن وخمس بنات ابن

2013-12-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 5

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثاً غيرهم ـ فإن للبنت النصف ـ فرضاً ـ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  {النساء:11}.

والباقي لأبناء الابن، وبنات الابن ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. { النساء: 11 }.

 وتقسم التركة على ثمانية عشر سهما, للبنت النصف (9) أسهم, ولكل ابن ابن سهمان, ولكل بنت ابن سهم واحد.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت