عنوان الفتوى: مات عن أم وأب وزوجة وابن وبنت وشقيق وعمين

2013-12-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (عم ( شقيق للأب )) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء للأعمام والأخ الشقيق، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:

للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللأب سدسها أيضا, اثنا عشر سهما.

وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ

وللابن ستة وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72
أم 4 12
أب 4 12
زوجة 3 9

ابن

بنت

13

26

13

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت