عنوان الفتوى: يخصم من مرتب الأجير بقدر تفريطه

2013-12-17 00:00:00
كان يعمل عندي شخص في متجر للجلد، يعمل بائعا، وكان دائما يحضر متأخرا، ولا يجلس في المتجر كثيرا. كان يعمل في أماكن أخرى غير المتجر. وعندما يحضر أحد الزبائن أقوم أنا أو أحد الجيران بالبيع، ويحضر هو أو يخبره شخص ما فيقول لي: أين رزقي؟ ويقول لي إن له الحق في ذلك. واستمر ذلك الحال ثلاث سنوات. وعندما ترك المتجر أصبح يشهر بي بأني لص. ما هو حق المستأجر والأجير وهل له الحق في ذلك؟ وهل له أن يأخذ مني الزبائن ويذهب بهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان حال الأجير كما ذكرت من تفريطه في العمل، وتغيبه عنه، فمن حقك محاسبته على ذلك؛ لأن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص كالموظف ونحوه طيلة وقت العمل. ويجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه مع مستأجره، وكل تقصير وتفريط في العمل الموكل إليه يعتبر غير جائز شرعاً. وللمسـتأجر حينئذ أن يخصم من مرتب الأجير بقدر هذا التفريط؛ وراجع الفتويين: 56569،16885 

ولا يجوز له وصفك بما ذكرت، فليتق الله، وليكف عن ذلك. وإذا كان له حق قِبلك فعليك أداؤه إليه، ويمكنكما عرض المسألة على أولي العلم مشافهة، أورفعها للمحاكم الشرعية إن وجدت.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت