الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال الأجير كما ذكرت من تفريطه في العمل، وتغيبه عنه، فمن حقك محاسبته على ذلك؛ لأن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص كالموظف ونحوه طيلة وقت العمل. ويجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه مع مستأجره، وكل تقصير وتفريط في العمل الموكل إليه يعتبر غير جائز شرعاً. وللمسـتأجر حينئذ أن يخصم من مرتب الأجير بقدر هذا التفريط؛ وراجع الفتويين: 56569،16885
ولا يجوز له وصفك بما ذكرت، فليتق الله، وليكف عن ذلك. وإذا كان له حق قِبلك فعليك أداؤه إليه، ويمكنكما عرض المسألة على أولي العلم مشافهة، أورفعها للمحاكم الشرعية إن وجدت.
والله أعلم.