عنوان الفتوى: شروط أخذ الموظف الحكومي حوافز من جهة عمله

2013-12-17 00:00:00
أعمل في القطاع الحكومي في وزارة المالية، وأتلقى مرتبي وحوافزي نظير العمل الذي أقوم به، وهو متابعة التنمية في القطاعات الموكلة إليّ، وهي وحدات حكومية، فقامت إحدى الوحدات بتحفيزنا نظير التعامل الذي نبذله – أي: تقديم دعم لكل العاملين معهم في وزارة المالية ، من بند مكافآتهم دعمًا اجتماعيًا، مع العلم أن مديرة القسم، ومدير الإدارة على علم تام، فقد أخبرتهم بأن تلك الوحدة أرسلت لنا عيدية، فأريد رأي الدين في ذلك.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

‎ ‎فلا بأس بأخذكم لتلك الحوافر المقدمة لكم من تلك الوحدة الحكومة بثلاثة شروط:‏‎
‏1ـ إطلاع الجهة المسئولة عنكم في الوزارة على أخذكم تلك العيدية، دون إبداء اعتراض، أو استنكار على ذلك؛ لأن ‏الأصل أن ‏الأجير الخاص لا يستحق بموجب عمله إلا ما تعاقد عليه، وإلا دخل في باب هدايا العمال، وهي من الغلول، ‏كما قال النّبيّ صَلَى ‏اللّه عليه وسَلّم، وقد أوضحناه في الفتوى: 43444، إلا أن أهل العلم أجازوا ذلك بموافقة الجهة ‏المسؤولة عن العامل، كما قررناه ‏في الفتويين: 67905، 17863 فانظرهما للأهمية‎.

‏2ـ عدم محاباة تلك الوحدة المانحة على حساب الأمانة، والمسؤولية المعهودة إليكم من قبل الوزارة في التعامل معها؛ ‏لما في ذلك ‏من خيانة الأمانة على حساب المصالح الشخصية.‏‎

‏3ـ أن تكون الوحدة المانحة لتلك الحوافر تمتلك الصلاحية من الحكومة لبذلها لكم، وذلك ‏بحسب علمكم، فإن لم ‏تعلموا بعدم الصلاحية فلا بأس بأخذها، ووزرها مع عدم الصلاحية على الجهة المانحة؛ لأنه لا يحل المال العام إلا ‏لمستحقه بشرطه‎.‎

والله أعلم‎.‎

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت