عنوان الفتوى: قال لزوجته: إن فعلت هذا الفعل، فأنت طالق فعلته وهي حائض

2013-12-17 00:00:00
قلت لزوجتي: إن فعلت هذا الفعل، فأنت طالق. وبعد عدة أشهر فعلته وهي حائض. ما الحكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، كما أنّ أكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض واقع؛ وانظر الفتوى رقم: 5584
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بفعل زوجتك ما علقت عليه طلاقها، وإذا كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195  ، والفتوى رقم: 166433
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 781
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11014
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 687
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 953
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 646
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 621
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 781
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11014
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 687
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 953
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 646
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت