عنوان الفتوى: الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان ‏والتعامل بها

2013-12-22 00:00:00
هل البطاقات الائتمانية محرمة أم هنالك أنواع مُباحة؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالبطاقات الائتمانية الأصل إباحة التعامل بها إذا خلت من المحاذر الشرعية المتعلقة بربا ‏القروض كالفائدة عند تأخر السداد، أو الإقراض بأجر، أو التعاقد على شرط ذلك ... هذا بشكل عام.‏
أما بشكل تفصيلي فقد بينت المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية الرقابية، وهيئة المعايير الشرعية الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان ‏والتعامل بها وأنواعها، ونقلنا من كلامهم في فتاوى الشكبة الإسلامية ما يحصل به المقصود، فانظر لذلك الفتاوى أرقام: 665، 2834، 6275، ‏‏19728، 118438. ‏

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت