عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابني عم شقيق

2013-12-22 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وابني عمه الشقيق ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

والباقي لابني عمه الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ربعها ـ سهمان ـ ولابني العم الشقيق الباقي ـ ستة أسهم ـ لكل واحد منهما ثلاثة.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت