الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن الجهة المستحقة لشراء كمية الحديد بسعر مخفض تريد التنازل عن حقها مقابل تلك النسبة وإذا كان كذلك، فهو داخل في حكم التنازل عن الحق بعوض، وهو مسألة خلافية، لكن بعض العلماء يرى جوازها كما بينا في الفتوى رقم: 22157.
وعلى القول بجوازها، فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا كانت الجهة المستحقة لشراء تلك الكمية بسعر مخفض مأذونا لها في التنازل لغيرها عن ذلك الحق وكانت تلك النسبة معلومة بأن كان سعر الحديد معلوما لدى المتعاقدين، لأنها حينئذ تكون نسبة من معلوم لا نسبة من مجهول، وأما إذا لم يتحقق ذلك بأن كانت الجهة المذكورة غير مأذون لها في التنازل لغيرها أو كانت النسبة مجهولة، فلا تجوز المعاملة.
والله أعلم.