الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين هذه الزوجة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها وبين المدخول بها في العدة والميراث، فأما الميراث فلها: ربع ما ترك زوجها إذا كانت هي الزوجة الوحيدة له، ولم يكن له فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12].
وأما العدة فهي أربعة أشهر وعشر كالمدخول بها، كما يلزم لها الصداق كاملاً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
19653
18909
والله أعلم.