عنوان الفتوى: المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: عدتها وميراثها

2002-10-05 00:00:00
كم يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى قبل أن يدخل بها، أي تم عقد القران وهو في أمريكا وبعد مرور ستة أشهر توفي قبل أن يعود ليكمل مراسم الزواج ، فكم يكون نصييبها من ميراثه، وهل عليها عدة أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا فرق بين هذه الزوجة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها وبين المدخول بها في العدة والميراث، فأما الميراث فلها: ربع ما ترك زوجها إذا كانت هي الزوجة الوحيدة له، ولم يكن له فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12].
وأما العدة فهي أربعة أشهر وعشر كالمدخول بها، كما يلزم لها الصداق كاملاً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
19653
18909
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت