عنوان الفتوى: يهب الأب للبنات مثل ما وهب للأبناء أو يسترد ما وهبه لهم

2013-12-25 00:00:00
نحن ثمانية أشقاء من أب واحد وأم واحدة -3 ذكور و5 إناث- وكلنا متزوجون وموظفون في وظائف مرموقة ولنا دخل جيد يمكننا العيش برفاهية ـ ولله الحمد ـ ولدى والدنا خير كثير ولله الحمد، وقد قام والدنا بشراء منازل للذكور دون الإناث وقد حز ذلك في خاطر البنات، لأن أبانا فرق في المعاملة، بيننا ووالدتنا هي من حثت أبانا على فعل ذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك أثابكم الله؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يبارك لكم في رزقكم وأن يوزعكم شكر نعمه عليكم، ثم نوصكم أولا بصلة الأرحام بينكم  وأعظمها بر الوالدين، فالوالد أوسط أبواب الجنة، أما المفاضلة بين الأولاد في العطاء بدون مسوغ شرعي، فلا يجوز، وانظر تفصيل المسألة وشؤم المفاضلة في الفتاوى التالية أرقامها: 14254، 111127، 8147، 93877، ‏‏111025، 102839.‏

وعليه، فلا يجوز لأمكم حث أبيكم على الباطل، ‏وعلى الأب أن يعطي كل واحدة من البنات مثل ما أعطى الأبناء، أو يسترد ما وهبه لهم، ‏ولا يجوز للبنات أن يقللوا شيئا من بر أبيهم أو أمهم بسبب ما وقع، فإن فضلهما عليهن كبير، وراجع  الفتوى رقم: ‏‏14254.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت