عنوان الفتوى: تشتري كوبونات طعام وتريد شراء أغراض أخرى بها

2013-12-26 00:00:00
طرحت سؤالا حول الكوبونات، وشراء الطعام، أو التجهيزات بها من المحلات التي تتعامل بها، فتم إحالتي على سؤال عن حكم بيعها، وهو حكم تم إجابتي عنه من سنوات، حكم بيع الطعام المشتري بكوبونات قبل قبضه، ورقم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فشراؤك للأغراض بتلك الكوبونات التي اشتريتها من جهة عملك هو بيع لها.

وعليه؛ فلا يجوز لك فعل ذلك؛ لأنه من بيع الطعام قبل قبضه المنهي عنه في الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. رواه مسلم.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يستوفيه. نقله عنه ابن قدامة في المغني.

وعليه؛ فليس لك دفع تلك الكوبونات لشراء أغراض أخرى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت