عنوان الفتوى: حُكمُ لبس جوارب تحت الخفين والمسح عليهما
2013-12-28 00:00:00
هل يجوز لبس جوارب تحت الخفين والمسح على الخفين؟ أم يشترط أن يكون الخفين يمسا الجلد مباشرة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن توضأ ولبس جوربًا، ثم لبس فوقه خفًّا قبل الحدث أن يمسح على الخف، ولا يشترط ملامسة الخف الممسوح عليه لبشرة العضو، قال صاحب الزاد: فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث، فالحكم للفوقاني.
وأما إن لبس الخف على الجورب بعد الحدث: فإنه لا يمسح على الخف، بل يكون المسح على الجورب الذي لبسه بعد طهارة كاملة، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 207562 - 164783.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)