الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أنّ الإشهاد ليس شرطاً لصحة الطلاق، ولكنه مستحب؛ وانظر الفتوى رقم: 35332
و لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص، أما إذا لم يطمئن لصحة القول، فلا يجوز له العمل به ولو أفتاه عالم أو حكم به القاضي؛ وانظر الفتويين: 12347، 35277
والله أعلم.