عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات وغيرهم
2013-12-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 6
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 24
(عم ( شقيق للأب )) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1، معلومات الحمل في أقارب الميت هي:
(حمل لزوجة ابن الميت)
(حمل لزوجة ابن أخ الميت الشقيق)
(حمل لزوجة ابن العم الشقيق للميت)
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يرث من الورثة المذكورين إلا زوجة الميت، وأبناؤه الخمسة، وبناته الأربع, وكل من سواهم محجوب بالابن حجب حرمان, فيكون لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ثمنها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 2 | 16 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 2 |
|
5 أبناء 4 بنات |
7 |
10 4 |
والله تعالى أعلم
(المصدر: الشبكة الإسلامية)