عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات وغيرهم

2013-12-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 (ابن ابن) العدد 6 (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 24 (عم ( شقيق للأب )) العدد 3 (ابن عم شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1، معلومات الحمل في أقارب الميت هي: (حمل لزوجة ابن الميت) (حمل لزوجة ابن أخ الميت الشقيق) (حمل لزوجة ابن العم الشقيق للميت)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يرث من الورثة المذكورين إلا زوجة الميت، وأبناؤه الخمسة، وبناته الأربع, وكل من سواهم محجوب بالابن حجب حرمان, فيكون لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ثمنها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16
زوجة 1 2

5 أبناء

4 بنات

7

10

4

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت