الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالتوكيل في الشراء عبر الأنترنت ببطاقة الائتمان متى توفرت شروط البيع الصحيح عبر الأنترنت وتوفرت شروط جواز الدفع ببطاقة الائتمان، ولئلا نكرر ذكر تلك الشروط نكتفي بإحالة السائل على الفتوى رقم: 23846، لمعرفة شروط البيع الصحيح عبر الأنترنت. وعلى الفتويين رقم: 172215، ورقم: 180935، لمعرفة ضوابط الدفع ببطاقة الائتمان وعمولته.
وإذا حولت المال لصاحبك ووصل إليه، جاز أن يشتري بما يقابله من الدولارات السلعة التي تريدها، وهذا توكيل له بالمصارفة مع نفسه، ثم بالشراء لك، ولا حرج في هذا، قال البهوتي في كشاف القناع: فإن أذن له في ذلك ـ أي أذن الموكل للوكيل في مصارفة نفسه ـ جاز، فيتولى طرفي عقد المصارفة.
والله أعلم.