الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخارة المرأة في طلب الطلاق من زوجها تشرع إذا شرع الطلب ذاته، وهو لا يشرع من غير مسوغ شرعي، كتضرر المرأة من سوء خلق زوجها وعشرته، أو إعساره بالنفقة، أو فسوقه، فإذا وجد ما يسوغ طلب الطلاق شرعت الاستخارة وإلا فلا تشرع، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 8622، 199025، 39211.
وراجعي في الأمور التي تشرع لها الاستخارة الفتويين رقم: 79239، ورقم: 146817.
والله أعلم.