الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه النقاط في غير وقت الحيض وغير مصحوبة بآلامه وأعراضه فليست بحيض وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه قال ( إذا رأت المرأة بعدما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ولتصل ولا تغتسل إلا أن ترى دماً غليظاً فإنما هي ركضة من ركضات الشيطان في الرحم ) رواه ابن أبي شيبة، وهذا اختيار الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، وعلى هذا فما كان لك أن تتركي الصلاة وعليك الآن أن تقضي ما تركته من صلوات في تلك الحالة ولا كفارة عليك غير ذلك، مع التوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار ويجوز لزوجك أن يجامعك في تلك الفترة ما لم ترين الدم الذي تعرفين أنه دم الحيض. والله أعلم.