الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في عمل المرأة طبيبة إذا ضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها:
8360
10631
4106.
ولا يأثم ولي المرأة إذا كان عملها منضبطاً بالضوابط المذكورة، فإن لم ينضبط بها، وتركها تعمل هذا العمل، فلا شك أنه آثم مفرط فيما استرعاه الله.
والله أعلم.