عنوان الفتوى: توفي عن زوجتين وثلاثة إخوة أشقاء وسبع أخوات شقيقات وغيرهم

2013-12-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 7 (أخت من الأب) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الربع فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

والباقي للشقيقات والأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء : 176}.

ولا شيء للأخوين والأختين من الأب، لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, قال في مطالب أولي النهي: وَيَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا بِالِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ، وَبِالْأَخِ الشَّقِيقِ أَيْضًا، وَبِالشَّقِيقَةِ إذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ. اهـ.

فتقسم التركة على مائة سهم وأربعة أسهم, للزوجتين ربعها, ستة وعشرون سهما, لكل واحدة منهما ثلاثة عشر، ولكل أخ شقيق اثنا عشر سهما, ولكل أخت شقيقة ستة أسهم.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت