الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالابن الذي توفي بعد أبيه، له حق في تركة أبيه, وإذا مات قبل أن يأخذ حقه منها، انتقل حقه إلى ورثته من بعده, فأولاده يأخذون حق أبيهم، ويقسم بينهم وبين سائر ورثة أبيهم إن وجد – كجدتهم أم أبيهم – القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء الأربعة، والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 . ولا شيء لأبناء وبنات الابن، ولا للإخوة وأبنائهم، ولا للأخوات؛ لأنهم جميعا محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانين سهما:
للزوجة ثمنها: عشرة أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وأسهم الابن المتوفى لاحقا تنتقل إلى ورثته كما ذكرنا.
والله تعالى أعلم.