عنوان الفتوى: مات عن ثلاثة أبناء وست بنات

2014-01-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبناءه الثلاثة، وبناته الست: فإن تركته لهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت