عنوان الفتوى: مات عن ثلاثة أبناء وست بنات
2014-01-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3، للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبناءه الثلاثة، وبناته الست: فإن تركته لهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)