الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك الزواج من تلك المرأة الكافرة، فإنه لا يصح زواج المسلم بكافرة غير كتابية؛ قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } البقرة (221).
قال ابن قدامة –رحمه الله- : وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام، والأحجار، والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. المغني لابن قدامة.
وإذا رجوت إسلامها، فلا مانع من الانتظار حتى تسلم وتتزوجها، لكن الواجب عليك الآن قطع العلاقة بها، وإذا أردت دعوتها وتعريفها بالإسلام، فلا تباشر ذلك بنفسك، وإنما تكون دعوتها عن طريق بعض النساء الصالحات من محارمك، ونحو ذلك من الوسائل المشروعة التي لا توقع في الفتنة؛ وانظر الفتوى رقم: 39722.
والله أعلم.